responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 141
حصول ما حلف عليه كرؤيته شخصا داخل الدار فشك هل هو زيد المحلوف عليه أو غيره، ولم يمكنه تحقق الداخل فيؤمر بالطلاق وهل يجبر عليه أو لا تأويلان، وهذا كله في سالم الخاطر، وأما من استنكحه الشك فلا شيء عليه، وقوله ثم شك هل دخل أم لا فلا شيء عليه، وأما لو شك في فعل نفسه، كما لو حلف لا يكلم زيدا وشك هل كلمه أم لا فطريقة أبي عمران وابن الحاجب ينجز عليه الطلاق، وقال ابن رشد: يؤمر بالطلاق من غير جبر إن كان شكه لسبب قائم به، وإلا فلا يؤمر به، وعزاه ابن رشد لابن القاسم في المدونة وحكى عليه الاتفاق. اهـ ملخصا من أقرب المسالك وص.

[مسألة]
إذا شك هل طلق واحدة أو أكثر فيطلق الجميع كأن قال للزوجات: إحداكن طالق ولم ينو معينة أو عينها ونسيها فيطلق الجميع على المشهور وهو قول المصريين بخلاف العتق فيختار، وقال المدنيون: يختار واحدة للطلاق كالعتق. اهـ من الخرشي.
[مسألة]
لو كان لرجل أربع زوجات فرأى إحداهن مشرفة من الشباك فقال: المشرفة طالق، وأنكرن الجميع طلقن الأربع قطعا كما في الصاوي.
[مسألة]
إن شك هل طلق زوجته طلقة أو اثنتين أو ثلاثا لم تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كونه ثلاثا، ثم إن تزوجها بعد زوج وطلقها طلقة أو اثنتين، فلا تحل له إلا بعد زوج لأنه إن طلقها واحدة يحتمل أن يكون المشكوك فيه اثنتين وهذه تكملة للثلاث، ثم إن تزوجها بعد زوج وطلقها، فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه واحدة وهاتان اثنتان محققتان، ثم إن تزوجها بعد زوج، وطلقها فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه ثلاثا، ثم إن تزوجها وطلقها رابعا، فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ابتداء اثنتين فواحدة من الأربع تمام العصمة الأولى، والباقي عصمة ثانية قد تمت وهكذا لغير نهاية، انظر دس.
[مسألة]
يلزم الطلاق بالإشارة المفهمة بيد أو رأس، ولو من غير الأخرس ولا يلزم بغير المفهمة، ولو فهمتها الزوجة لأنها من الأفعال التي لا طلاق بها. اهـ من أقرب المسالك.
[مسألة]
يلزمه الطلاق متى قال للرسول: أخبرها بأني طلقتها، ولو لم يصل الخبر إليها. اهـ منه بزيادة من ص.
[مسألة]
يلزمه الطلاق بمجرد كتابه الطلاق عازما بطلاقها، ولو لم يصل وإلا بأن كان غير عازم حال الكتابة فيلزمه الطلاق إن أعطاه لمن يوصله
عازما،

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست